المرداوي
154
الإنصاف
وقيل لا يجوز له ذلك . قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين . وأطلقهما في الفروع . فائدة قال في الرعاية الكبرى قلت ومن أقام على نفسه ما يلزمه من حد زنا أو قذف بإذن الإمام أو نائبه لم يسقط بخلاف قطع سرقة . ويأتي استيفاؤه حد قذف من نفسه في بابه بأتم من هذا . وتقدم في باب استيفاء القصاص لو اقتص الجاني من نفسه برضى الولي هل يجوز أو لا . قوله ( وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه ) . وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم . ويحتمل أن لا يملكه كالإمام . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها القاضي . وصححه في الخلاصة . وقدمه بن رزين في شرحه . قوله ( ولا يقيم الإمام الحد بعلمه ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . ووجه في الفروع تخريجا من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز إقامته بعلمه . قوله ( ولا تقام الحدود في المساجد ) . يحتمل أنه أراد التحريم .